(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٤ - (١٦٩٦)] كتاب الحدود، [٥]، باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود في الحدود باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة، والترمذي [١٤٣٥] كتاب الحدود، باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، والنسائي في الجنائز [٤/ ٦٣ - المجتبى]، وأحمد في مسنده [٤/ ٤٤٠]، والطبراني في المعجم الصغير [١/ ١٩٣]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ١٠٠]، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين [٨/ ٥٨١]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٤٣٦ - ٦٤٣٧] كتاب الرقاق، [١٠]، باب ما يتقى من فتنة المال، وقول اللَّه تعالى: ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، ومسلم في صحيحه [١١٨ - (١٠٤٩)] كتاب الزكاة، [٣٩] باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا، كلاهما عن ابن عباس، والترمذي [٣٧٩٣] كتاب المناقب، عن أبي بن كعب، وابن ماجه [٤٢٣٥]، وأحمد في مسنده [١/ ٣٧٠، ٣/ ٧٦، ١٩٢، ٢٣٨]، والطبراني في المعجم الكبير [٨/ ٢٩٥]، والهيثمي في مجمع الزوائد [١٠/ ٢٤٤]، وابن عبد البر في التمهيد [٤/ ٢٧٤]، والسيوطي في الدر المنثور [٦/ ٣٧٨]. (٣) أخرجه البخاري [٢٨٢٦] كتاب الجهاد والسير، [٢٨]، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، ومسلم في صحيحه [١٢٨ - (١٨٩٠)] كتاب الإمارة، [٣٥]، باب ببان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، والنسائي [٦/ ١٣٩ - المجتبى]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٦٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ١٦٥]، والحاكم في المستدرك [١/ ٢٦]، وقال النووي: قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق اللَّه -تعالى- لأنه لا يجوز عليه -سبحانه- الضحك المعروف في حقنا؛ لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات، واللَّه -تعالى- منزه عن ذلك، وإنما المراد به الرضا بفعلهما، والثواب عليه وحمد فعلهما، ومحبته وتلقي رسل اللَّه لهما بذلك، لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه، وسروره وبره لمن يلقاه، قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة اللَّه -تعالى- الذين يوجههم لقبض روحه =