(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٥ - (١٠٥٤)] كتاب الزكاة، [٤٣] باب في الكفاف والقناعة، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ١٦٨، ١٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥١٦٥)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٨٩، ٤/ ١٦٩)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٦٧، ٣٦١)، وأبو نعيم فى حلية الأولياء (٦/ ١٢٩)، والزبيدي إتحاف السادة المتقين (٨/ ١٥٩). (٢) قوله ﷺ: "فمن أخذها بطيب نفس بورك له فيه. . . . " قال النووي: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه، وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما: أنه عائد على الآخذ، ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، والثاني: أنه عائد إلى الدافع، ومعناه: من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١١٢، ١١٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٤٣) كتاب فرض الخمس، [١٩] باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ورقم (٦٤٤١) كتاب الرقاق، [١١] باب قول النبي ﷺ: "هذا المال خضرة حلوة"، ومسلم في صحيحه [٩٦ - (١٠٣٥)] كتاب الزكاة [٣٢] باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، والترمذي (٢٤٦٣) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٠٢).