للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخراج: شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وهذا نوع آخر وهو ما به استدراك السُّحت المتناول من غير علم، وهو من المطعوم ونحوه.

وروينا من حديث نافع عن عمر بن الخطاب: "أنه فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف، وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه" (١) أخرجه البخاري. وفيه تنبيه على أن المتورع عنه أنواع، منها: تفاوت العطاء بحسب تفاوت الاستحقاق تورعًا من التسوية.

وروينا من حديث عطية بن عروة السعدي الصحابي مرفوعًا: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس" (٢) أخرجه الترمذي وحسنه. وفيه بيان تفاوت درجات الورع، وأشد من اتقاء الشبهات اتقاء ما لا بأس به حذرًا مما به بأس.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩١٢) كتاب مناقب الأنصار، [٤٥] باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه (٢٤٥١) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، [١٩]، وابن ماجه في سننه (٤٢١٥) كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٣٥)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١/ ١٥٩، ٦/ ٢٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٥٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٧٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ١٦٩)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>