(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٧٢ - (١٠٧)] كتاب الإيمان، [٤٦] باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية. (٢) كذا بالأصل. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٦ - (٢٦٢٠)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٨] باب تحريم الكبر، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٦٢)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ٣٣٨). قال النووي: الضمير في إزارة ورداؤه يعود إلى اللَّه تعالى للعلم به، وفيه محذوف تقديره: قال اللَّه تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه، ومعنى ينازعني يتخلف بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه، وأما تسميته إزارا ورداءً فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شعارا ودثارا، بل معناه صفته. [النووي في شرح مسلم (١٦/ ١٤٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٨٩) كتاب اللباس، [٥] باب من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم في صحيحه [٤٩ - (٢٠٨٨)] كتاب اللباس والزينة، [١٠] باب تحريم التبختر في المشي مع إعجاب بثيابه. (٥) أخرجه الترمذي في سننه (٢٠٠٠) كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الكبر، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٧١).