قال النووي: السهوة: بفتح السين المهملة، قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ٧٤، ٧٥) طبعة دار الكتب العلمية]. (١) قولها: "هتكته": هر بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه، وقد صرحت في الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان في صور الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد، وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر، وأنه يجوز اتخاذ السائد، واللَّه أعلم. [المرجع السابق (١٤/ ٧٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الحاكم لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شرٍّ وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. [النووي في شرح مسلم (١١/ ١٥٥) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٧٥) كتاب أحاديث الأنبياء، [٥٦] آخر باب بالكتاب، ومسلم في صحيحه [٨ - (١٦٨٨)] كتاب الحدود، [٢] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، وأبو داود في سننه (٤٣٧٣) كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، والترمذي في سننه (١٤٣٠) كتاب الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه في سننه (٢٥٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٥٣).