للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالصفة تكون بين يدي البيت، والقِرام بكسر القاف: ستر رقيق. وهتكه (١): أفسد الصورة التي فيه. وفيه وما بعده وما قبله غضبه للَّه تعالى حتى يُرَى ذلك في وجهه، وكفى بذلك مرغبًا، فالخير كله في اتباعه لأنه أكمل الخلق وأعلمهم باللَّه وبمراضيه، حشرنا اللَّه في زمرته وتحت لوائه. وفيه الغضب عند التنفير من العبادة وبغض دينه وتحمل المشقة الشديدة وتضييع المصالح المهمة والوعظ بأن "منكم منفرين"، والتعليم بـ "أيكم أمَّ الناس فليوجز"، وتعريف الضرورة بنحو: "فإن من ورائه" إلى آخره. وفي الثاني بيان صفة الإزالة باليد.

وروينا من حديث عائشة أيضًا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه . (٢) فكلمه أسامة فقال رسول اللَّه : "أتشفع في حدٍّ من حدود اللَّه؟ ". ثم قام واختطب ثم قال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٣) أخرجاه. وفيه عدم السعي في تعطيل الحدود رعاية لأهل الوجاهة والشرف، وصفة ما يفعل عند ذلك حتى على الحثِّ بنحو: "أتشفع في كذا"، ثم الإسهاب بنحو القيام والاختطاب البيِّن وقال ذلك


= وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه.
قال النووي: السهوة: بفتح السين المهملة، قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ٧٤، ٧٥) طبعة دار الكتب العلمية].
(١) قولها: "هتكته": هر بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه، وقد صرحت في الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان في صور الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد، وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر، وأنه يجوز اتخاذ السائد، واللَّه أعلم. [المرجع السابق (١٤/ ٧٣) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الحاكم لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شرٍّ وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون، ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. [النووي في شرح مسلم (١١/ ١٥٥) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٧٥) كتاب أحاديث الأنبياء، [٥٦] آخر باب بالكتاب، ومسلم في صحيحه [٨ - (١٦٨٨)] كتاب الحدود، [٢] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، وأبو داود في سننه (٤٣٧٣) كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، والترمذي في سننه (١٤٣٠) كتاب الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه في سننه (٢٥٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>