أي في حكم اللَّه أي لا ترأفوا بهما في شرع اللَّه، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد؛ فلا يجوز ذلك، قال مجاهد: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان، فتقام ولا تعطل. [تفسير ابن كثير (٣/ ٢٦٩)]. (٢) نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره، وقوله ﷺ: "وليبزق تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد، أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لقوله ﷺ: "البزاق في المسجد خطيئة" فكيف يأذن فيه ﷺ؟ وإنما نهى عن البصاق عن يمينه تشريفًا لها. [النووي في شرح مسلم (٥/ ٣٤) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٥) كتاب الصلاة، [٣٣] باب حك البزاق باليد من المسجد، ورقم (٤١٧) [٣٩] باب إذا بدره البزاق فيأخذ بطرف ثوبه، ومسلم في صحيحه [٥٤ - (٥٤٨، ٥٥١)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٣] باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. (٤) كلمة غير واضحة بالأصل.