للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر تعالى الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل أمر الناس أن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم. والمراد أُمراء الحق لا الجور.

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا (١): "على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلَّا أن يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" أخرجاه. فسبب الوجوب صفة الإسلام بشرط كونه طاعة.

وروينا من حديثه أيضًا قال: "كنا إذا بايعنا رسول اللَّه على السمع والطاعة يقول لنا: "فيما استطعتم" (٢) أخرجاه. وما لا يُستطاع ليس في الوسع: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣).

وروينا من حديثه أيضًا مرفوعًا: "من خلع يدا من طاعة لقي اللَّه يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" (٤) أخرجه مسلم. وله: "ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت مِيتة جاهلية" (٥). المِيتة: بكسر الميم. وفيه التحذير البليغ من المخالفة مع الشرطين.

وروينا من حديث أنس مرفوعًا: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدا حبشيًّا كأن رأسه زبيبة" (٦) أخرجه البخاري. وليس ذلك بمانع من طاعته، فذو الشَّوكة


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٤٤) كتاب الأحكام [٤] باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيحة [٣٨ - (١٨٣٩)] كتاب الإمارة، [٨] باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، والنسائي (٧/ ١٦٠ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٢٨٦٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٧٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٥/ ٩٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٠٢) كتاب الأحكام (٢٣) باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم في صحيحه [٩٠ - (١٨٦٧)] كتاب الإمارة، [٢٢] باب البيعة على السمع والطاعة في ما استطاع، والترمذي في سننه (١٥٩٣) كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النبي ، والنسائي (٧/ ١٥٢ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٣٩، ٣/ ١٢٠)، والبيهقي فى السنن الكبرى (٣/ ١٢٢).
(٣) سورة البقرة (٢٨٦).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٨ - (١٨٥١)] كتاب الإمارة، [١٣] باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٥٦)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٢٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٠٥)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٠٢)، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٩٨٤).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٣ - (١٨٤٨)] كتاب الإمارة، [١٣] باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وأحمد في مسنده (٢/ ٨٣، ١٥٤).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٤٢) كتاب الأحكام، [٤] باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وابن ماجه في سننه (٢٨٦٠)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ١١٤)، والبيهقي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>