للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُطاع ولو كان ناقصا.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسْرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك" (١) أخرجه مسلم. فليس شيء من هذه الأمور بمانع من وجوب الطاعة.

وروينا من حديث ابن عمرو قال: "كنا مع رسول اللَّه في سفر فنزلنا منزلا، فمنَّا من يُصلح خِبَاءَه، ومنَّا من ينتضل، ومنَّا من هو في جَشَرِه إذ نادى منادي رسول اللَّه: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول اللَّه فقال: "إنه لم يكن نبي إلَّا كان عليه حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم، وإن أُمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيُرقق بعضها (٢) بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأته منيَّته وهو يؤمن باللَّه واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليُطعه إن استطاع، فإن جاء آخر يُنازعه فاضربوا عُنُقَ الآخر" (٣) أخرجه مسلم.

وينتضل: يسابق بالرمي بالنبل والنشاب. والجَشَرُ بفتح الجيم والشين المعجمة


= السنن الكبرى (٨/ ١٥٥)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٦٦٣)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٢١)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٧٦)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٠٢).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٥ - (١٨٣٦)] كتاب الإمارة، [٨] باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٣٨١، ٥/ ٣٢١)، وابن حبان في صحيحه (١٥٤٥)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٢١).
(٢) قوله : "وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا" هذه اللفظة رويت على أوجه: أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: يُرَقِّقُ. بضم الياء وفتح الراء وبقافين. أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده.
فالثاني يجعل الأول رقيقا، وقيل معناه: يشبه بعضها بعضا، وقيل: يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء، وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها.
والوجه الثاني: فيرْفُق. بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة. والثالث: فيدفق. بالدال المهملة الساكنة، وبالفاء المكسورة. أي يدفع ويصيب، والدفق الصب. [النووي في شرح مسلم (٢/ ١٩٥) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٦ - (١٨٤٤)] كتاب الإمارة، [١٠] باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، والنسائي (٧/ ١٥٣ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٣٣٥٦)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٩١)، والسيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥/ ٥، ١٢٨)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>