للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سرَّها" (١) أخرجه مسلم. وفيه أحد مجاري حفظ السرّ وهو ما يكون بين الزوجين. سُئل عروس عن أمره فقال: لو كان الإخبار من قصدي لم أُغلق الباب ولم أرخ الستر. وفيه من بيان مرتبته أن كل مُفْش لسر شرير، ولكن من أشرِّ الأشرار (٢) هاتك ستر امرأته. وفيه أن السر قد يعرف بلسان الحال واحتقان الدائن به، والمرأة حريصة على ستر عورتها وأشباه ذلك، ولولا ضرورة الإفضاء ما أفشت من ذلك شيئًا وكذلك الرجل. وفيه أبلغ تحذير ممن هو أشرّ الناس منزلة يوم القيامة عند اللَّه العظيم، وفيه أن ذلك مما يكتم ولا يُفشى أبدًا.

وروينا من حديث عبد اللَّه بن عمر أن عمر حين تأيَّمت (٣) بنته حفصة قال: "أتيت عثمان بن عفان وعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي. فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئا، فكنت عليه أوجد منِّي على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول اللَّه فأنكحتها إيَّاه فلقيه أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرد إليك بشيئًا قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٣ - (١٤٣٧)] كتاب النكاح، [٢١] باب تحريم إفشاء سر المراة، والألباني في إرواء الغليل (٧/ ٧٤)، وفى آداب الزفاف (٦١).
(٢) قال القاضي: هكذا وقعت الرواية: أشر بالألف، وأهل النحو يقولون: لا يجوز "أشر وأخير"، وإنما يقال: هو خير منه وشر منه، قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جمبعا، وأنهما لغتان، وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة. [النووي في شرح مسلم (١٠/ ٨) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) قال العلماء: الأيم هنا الثيب، وللأيم معان أخر، قال القاضي: اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما. والأيمة في اللغة: العزوبة، ورجل أيم وامرأة أيم، وحكى أبو عبيدة أنه أيمة أيضًا.
قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا، فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب. وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاها في اللغة، قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري، قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه، وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. [النووي في شرح مسلم (٩/ ١٧٣، ١٧٤) طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>