(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٨) كتاب الوضوء، [٣١] باب التيمن في الوضوء والغسل، ورقم (٤٢٦) كتاب الصلاة، [٤٧] باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ورقم (٥٣٨٠) كتاب الأطعمة، [٥] باب التيمن في الأكل وغيره، ورقم (٥٨٥٤) كتاب اللباس، [٣٨] باب يبدأ بالنعل اليمنى، ورقم (٥٩٢٦)، [٧٧] باب الترجيل، ومسلم في صحيحه [٦٧ - (٢٦٨)] كتاب الطهارة، [١٩] باب التيمن في الطهور وغيره، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٦، ٢١٦)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٨٨)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٤٠٩). (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢) كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وأحمد في مسنده (٦/ ٢٨٨). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٧) كتاب الوضوء، [٣١] باب التيمن في الوضوء والغسل، ورقم (١٢٥٥) في الجنائز [١٠] باب يبدأ بميامن الميت، ورقم (١٢٥٦) [١١] باب مواضع الوضوء من الميت، ومسلم في صحيحه [٤٢ - (٩٣٩)] كتاب الجنائز (٤٣)، [١٢] باب في غسل الميت. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٥٥) كتاب اللباس، [٣٩] باب ينزع نعل اليسرى، ومسلم في صحيحه [٦٧ - (٢٠٩٧)] كتاب اللباس والزينة، [١٩] باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحد، وأبو داود في سننه (٤١٣٩) والترمذي في سننه (١٧٧٩)، وابن ماجه (٣٦١٦)، وأحمد في مسند (٢/ ٢٣٣، ٢٤٥، ٢٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٣)، والطبراني في المعجم الصغير (٢٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٠٢١٥).