للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث حفصة: "أن رسول اللَّه كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك" (١) رواه أبو داود وغيره.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بمَيامِنكم" (٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.

وروينا من حديث أنس: "أنه أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" أخرجاه (٣). وفي رواية أنه: "حلق شِقَّه الأيمن ثم الأيسر وقال لأبي طلحة: "اقسمه بين الناس"" (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢) كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر بيمينه في الاستبراء، والحاكم في المستدرك (١/ ١٠٩) والزبيدي في الإتحاف (٥/ ٢١٨).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٨٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٠١)، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٤)، وابن حبان في صحيحه (١٤٧، ١٤٥٢ - الموارد).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧١) كتاب الوضوء، [٣٣] باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم في صحيحه [٣٢٣ - (١٣٠٥)] كتاب الحج، [٥٦] باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق.
(٤) أخرجه البخاري، تقدم قبل هذا بنحوه، ومسلم في صحيحه [٣٢٦ - (١٣٠٥)] كتاب الحج، [٥٦] باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، والترمذي في سننه (٩١٣) كتاب الحج، باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٤)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>