(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٨٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٠١)، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٤)، وابن حبان في صحيحه (١٤٧، ١٤٥٢ - الموارد). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧١) كتاب الوضوء، [٣٣] باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم في صحيحه [٣٢٣ - (١٣٠٥)] كتاب الحج، [٥٦] باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. (٤) أخرجه البخاري، تقدم قبل هذا بنحوه، ومسلم في صحيحه [٣٢٦ - (١٣٠٥)] كتاب الحج، [٥٦] باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، والترمذي في سننه (٩١٣) كتاب الحج، باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٤)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٨٠).