(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٢١٢ - (٧٨٠)] كتاب صلاة المسافرين، ٢٩ - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٥٨ - (٨١٠)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤٤ - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. (٣) قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب اللَّه تعالى، قال، وفيه خلاف للعلماء فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول وليس في كلام اللَّه نقص به، وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور، بمعنى عظيم وفاضل، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظيم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه، والمختار جواز قول: هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث واللَّه أعلم [النووي في شرح مسلم (٦/ ٨١، ٨٢) طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠١٠) كتاب فضائل القرآن، ١٠ - باب فضل سورة البقرة. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٥٧ - (٨٠٩)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤٤ - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، وأبو داود في سننه (٤٣٢٣)، وأحمد في مسنده (٦/ ٤٤٩)،=