للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالخطيئة. ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا (١): "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (٢) أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب" وهذا تفصيل لما أُجمل أولًا. وفيه من المبالغة والتوكيد ما ليس بغيره من (الملأ) (٣).

ومن حديثه أنه أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون، وددت إنَّا قد رأينا إخواننا" قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللَّه؟ قال: "أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد" فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اللَّه؟ فقال: "أرأيت لو أن رجلًا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دُهم بُهم، ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: "فإنهم يأتون غُرًّا محجلين من الوضوء، وأنا فرطُهُم على الحوض" (٤).

قلت: أي الموصوف بكوثر الخير وكفى به فرطًا.

ومن حديثه أيضًا: "ألا أدلكم على ما يمحو اللَّه به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط" (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٢ - (٢٤٤)] كتاب الطهارة ١١ - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، والترمذي (٢) في الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨١)، وابن خزيمة في صحيحه (٤)، والإمام مالك في الموطأ (٣٢) والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٥١)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣٧٥).
(٢) قوله: "مع الماء أو مع آخر قطر الماء" هو شك، والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر؛ قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام فخرج حقيقية واللَّه أعلم.
وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين.
وقوله : "بطشتها يداه ومشتها رجلاه" معناه اكتسبتها [النووي في شرح مسلم (٣/ ١١٤) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) كذا بالأصل.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٩ - (٢٤٩)] كتاب الطهارة، ١٢ - باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء، وأبو داود (٢٣٣٧)، والنسائي (١/ ٩٤ - المجتبى) وابن ماجه (١٥٤٦)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٧٥).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٤١ - (٢٥١)] كتاب الطهارة، ١٤ - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، والترمذي (٥١) في الطهارة، باب ما جاء في إسباغ الوضوء، والبيهقي في السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>