(٢) قوله: "مع الماء أو مع آخر قطر الماء" هو شك، والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر؛ قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام فخرج حقيقية واللَّه أعلم. وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين. وقوله ﷺ: "بطشتها يداه ومشتها رجلاه" معناه اكتسبتها [النووي في شرح مسلم (٣/ ١١٤) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) كذا بالأصل. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٩ - (٢٤٩)] كتاب الطهارة، ١٢ - باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء، وأبو داود (٢٣٣٧)، والنسائي (١/ ٩٤ - المجتبى) وابن ماجه (١٥٤٦)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣٧٥). (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٤١ - (٢٥١)] كتاب الطهارة، ١٤ - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، والترمذي (٥١) في الطهارة، باب ما جاء في إسباغ الوضوء، والبيهقي في السنن =