للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية التي في البقرة "وفي الثانية ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)(١) وفي رواية له وفي الثانية التي في آل عمران ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية (٢).

وفيه من حديث أبي هريرة: قراءة سورة الإخلاص فيهما (٣).

وفي الترمذي محسْنًا من حديث ابن عباس: "رَمقت رسول اللَّه شهرًا يقرأهما فيهما" (٤) والكل سُنة.

ويستحب الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن فقد صحت الأحاديث فيه وسواء كان تهجد بالليل أم لا؛ ففي البخاري من حديث عائشة: "أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن" (٥).

وفي مسلم عنها فعله لها وكان تهجد ليلًا، وفي أبي داود وللترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح (٦): "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" قال الترمذي: حسن صحيح.

فرع: في جامع الترمذي محسَّنًا من حديث عبد اللَّه بن السائب أن رسول اللَّه كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٧١) كتاب التهجد، ٢٨ - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، ومسلم في صحيحه [٩٢ - (٧٢٣)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٤ - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٩ - (٧٢٧)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٤ - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، وتخفيفهما والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٠ - (٧٢٧)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٤ - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما، مسلم في صحيحه [٩٨ - (٧٢٦)] كتاب صلاة المسافربن وقصرها، ١٤ - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما.
(٤) الترمذي في سننه (٤١٧) في الصلاة، باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٦٠) كتاب التهجد، ٢٣ - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتى الفجر.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (١٢٦١) كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، والترمذي في سننه (٤٢٠) في الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر، وابن حبان في صحيحه (٦١٢ - الموارد)، وابن خزيمة في صحيحه (١١٢٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٢٠٦).
(٧) أخرجه الترمذي في سننه (٤٧٨) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، وأحمد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>