(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٤٦) كتاب التهجد، ١٥ - باب من نام أول الليل وأحيى آخره، ومسلم في صحيحه [١٣٩ - (٧٤٦)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٨ - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٣٥) كتاب التهجد، ٩ - باب طول القيام في صلاة الليل، ومسلم في صحيحه [٢٠٤ - (٧٧٣)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٢٧ - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال النووي: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حرامًا، واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي ﷺ. [النووي في شرح مسلم (٦/ ٥٦)]. (٤) قال القاضي عياض: فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ﷺ، بل وكله إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والذي نقوله: أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي ﷺ. [النووي في شرح مسلم (٦/ ٥٥) طبعة دار الكتب العلمية].