للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في الصحيحين (١) من حديثها أيضًا، قالت: "ما كان رسول اللَّه يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حُسنهنَّ وطُولهنَّ، ثم يصلي ثلاثًا"، قالت عائشة: "يا رسول اللَّه أتنام قبل أن توتر؟ "، فقال: "يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".

وروينا فيهما أيضًا من حديثها أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي (٢).

وهو دال على أفضلية الأخير.

وفيهما أيضًا من حديث ابن مسعود قال: صلَّيت مع رسول اللَّه ، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت؟

قال: أن أجلس وأدَعَه (٣) أي من الزيادة في التطويل.

وروينا في صحيح مسلم عن حذيفة قال: صلَّيت مع رسول اللَّه ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها (٤) يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٤٧) كتاب التهجد، ١٦ - باب قام النبي بالليل في رمضان وغيره، ومسلم في صحيحه [١٢٥ - (٧٣٨)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٧ - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، والترمذي في سننه (٤٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٩٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/ ٣٨٤).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٤٦) كتاب التهجد، ١٥ - باب من نام أول الليل وأحيى آخره، ومسلم في صحيحه [١٣٩ - (٧٤٦)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٨ - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٣٥) كتاب التهجد، ٩ - باب طول القيام في صلاة الليل، ومسلم في صحيحه [٢٠٤ - (٧٧٣)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٢٧ - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.
قال النووي: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حرامًا، واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي . [النووي في شرح مسلم (٦/ ٥٦)].
(٤) قال القاضي عياض: فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ، بل وكله إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والذي نقوله: أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي . [النووي في شرح مسلم (٦/ ٥٥) طبعة دار الكتب العلمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>