للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الثامن عشر: من حديث جابر مرفوعًا: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار فَمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات" (١). أخرجه مسلم.

وهو ظاهر في أن الخمس سبب لمحو الخطايا كمثل نهر غَمرٍ -أي كثير- يغتسل منه كل يوم.

الحديث التاسع عشر: حديث ابن عباس مرفوعًا: "ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون باللَّه شيئًا إلا شفَّعهُم اللَّه فيه" (٢).

أخرجه مسلم.

فقيام العدد المذكور سبب للرحمة والنجاة.

الحديث العشرون: حديث ابن مسعود: كنا مع رسول اللَّه في قبة نحوًا من أربعين رجلًا، فقال: "أترضون أن تكونوا رُبع أهل الجنة؟ " قال: قلنا: نعم.

فقال: "ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة (٣)؟ "

فقلنا: نعم.

فقال: "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر" (٤). أخرجاه.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٨٤ - (٦٦٨)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥١ - باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٤٢٦، ٣/ ٣٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٦٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٨٩)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٣٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ٣٤٤)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٩ - (٩٤٨)] كتاب الجنائز، ١٩ - باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه.
(٣) أما قوله : "ربع أهل الجنة، ثم ثلث أهل الجنة، ثم الشطر، ولم يقل أولًا شطر أهل الجنة فلفائدة حسنة وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفيه فائدة أخرى هي تكرير البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضًا حملهم على تجديد شكر اللَّه تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (٣/ ٨١) طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٢٨) كتاب الرقاق، ٤٥ - باب كيف الحشر ورقم (٦٦٤٢) كتاب الإيمان والنذور، ٣ - باب كيف كانت يمين النبي ، ومسلم في صحيحه [٣٧٧ - (٢٢١)] كتاب الإيمان، ٩٥ - باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، والترمذي في سننه (٢٥٤٧)، وابن ماجه في سننه (٤٢٨٣)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٨٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>