للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الرابع: عنه أيضًا أن ناسًا قالوا: يا رسول اللَّه ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: "أوليس قد جعل اللَّه لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة (١)، وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول اللَّه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (٢).

رواه مسلم.

الدثور: بالثاء المثلثة، الأموال وأحدها دثر.

وفيه أن البضع صدقة، وهو عادي أيضًا، وهو صدقة على العالم كله، من نسل يكثر السواد ويجاهد في اللَّه حق الجهاد.

والحرام لا خير ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢].

الخامس: عنه قال: قال النبي : "لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق". (٣) رواه مسلم.

وهو عادي أيضًا فالطلاقة في وجه الإخوان، وعدم الاحتقار بالمعروف من المهم المألوف.

الحديث السادس: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه : "كل سلامى


(١) قوله : "وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة" فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره، والثواب في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلًا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله ﷿: "وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ من أداء ما افترضت عليه". [النووي في شرح مسلم (٧/ ٨٠) طبعة دار الكتب العلمية]
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٣ - (١٠٠٦)] كتاب الزكاة، ١٦ - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وأحمد في مسنده (٥/ ١٦٧) والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٤٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٨) والزبيدي في الإتحاف (٧/ ١٦)، وفي آداب الزفاف للألباني (٥٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٤ - (٢٦٢٦)] كتاب البر والصلة والآداب، ٤٣ - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٨٣، ٥/ ٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٨، ١٠، ٢٣٦)، وابن حبان في صحيحه (٨٦٦، ١٤٥٠) والزبيدي في الإتحاف (٧/ ٤٨٢، ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>