(٢) (أفلح إن صدق) قيل: هذا الفلاح راجع إلى قولها "لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذ أفلح بالواجب، فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى [النووي في شرح مسلم (١/ ١٤٩، ١٥٠) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦) كتاب الإيمان، ٣٥ - باب الزكاة من الإسلام ورقم (١٨٩١) كتاب الصوم، ١ - باب وجوب صوم رمضان ورقم (٢٦٧٨) كتاب الشهادات، ٢٦ - باب كيف يستحلف ورقم (٦٩٥٦) كتاب الحيل، ٣ - باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ومسلم في صحيحة [٨ - (١١)]، (٩) كتاب الإيمان، ٢ - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود (٣٩٢، ٣٢٥٢)، والنسائي (١/ ٢٢٨، ٨/ ١١٩ - المجتبى)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٦، ٤/ ٢٠١).