للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث طلحة بن عبيد اللَّه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه من أهل نجد، ثائر الرأس يسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول اللَّه فإذا هو يسأل عن الإسلام.

فقال رسول اللَّه : "خَمس صلوات في اليوم والليلة".

قال: هل عليَّ غيرهن؟

قال: "لا إلَّا أن تطوع".

فقال رسول اللَّه "وصيام شهر رمضان".

قال: هل عليَّ غيره؟

قال: "لا إلَّا أن تطوع" (١).

قال: وذكر له رسول اللَّه الزكاة.

فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلَّا أن تطوع".

فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص.

فقال رسول اللَّه : "أفلح (٢) إن صدق" (٣). أخرجاه.

وروينا من حديث ابن عباس أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اللَّه


(١) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله "إلَّا أن تطوع" استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم وجب عليه إتمامه ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (١/ ١٤٩) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) (أفلح إن صدق) قيل: هذا الفلاح راجع إلى قولها "لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذ أفلح بالواجب، فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى [النووي في شرح مسلم (١/ ١٤٩، ١٥٠) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦) كتاب الإيمان، ٣٥ - باب الزكاة من الإسلام ورقم (١٨٩١) كتاب الصوم، ١ - باب وجوب صوم رمضان ورقم (٢٦٧٨) كتاب الشهادات، ٢٦ - باب كيف يستحلف ورقم (٦٩٥٦) كتاب الحيل، ٣ - باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ومسلم في صحيحة [٨ - (١١)]، (٩) كتاب الإيمان، ٢ - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود (٣٩٢، ٣٢٥٢)، والنسائي (١/ ٢٢٨، ٨/ ١١٩ - المجتبى)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٦، ٤/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>