(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٠١) كتاب الزكاة، ٢ - باب البيعة على إيتاء الزكاة ومسلم في صحيحه [٩٧ - (٥٦)] كتاب الإيمان، ٢٣ - باب بيان أن الدين النصيحة قال النووي: وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين، وهما أهم الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها، ولم يذكرا الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة. (٢) في الحديث منقبة ومكرمة لجرير ﵁ رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم، أتبيعه بأربعمائة درهم، قال: ذلك إليك يا أبا عبد اللَّه، فقال: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائه درهم، ثم لم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضي وجرير يقول: فرسك خير إلى أن يبلغ ثمانمائة درهم، فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت رسول اللَّه ﷺ على النصح لكل مسلم واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٥) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) كذا بالأصل وأظنها "وعددها وعدد معها البقر والغنم وفي الصحيحين ذكر طائفة على هنا ولكن المصنف اختصرها. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٠٢) كتاب الزكاة، ٣ - باب إثم مانع الزكاة وقول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)﴾. ومسلم في صحيحه [٢٤ - (٩٨٧)] كتاب الزكاة، ٦ - باب إثم مانع الزكاة والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٢، ١١٩) والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٢٣٣)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٧٧٣)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٣٦) والشجري في أماليه (٢/ ١٨٦)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٤٩).