(٢) قال القاضى عياض: قال الهروى في تفسير هذا الحديث: قيل وما زوجان، قال: فرسان أو عبدان أو بعيران، وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج، يقال زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرًا ببعير، وقيل: درهم ودينار أو درهم وثوب، قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد، وقيل إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١٠٢، ١٠٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٩٧) كتاب الصوم، ٤ - باب الريان للصائمين ورقم (٢٨٤١) كتاب الجهاد والسير، ٣٧ - باب فضل النفقة في سبيل اللَّه. ورقم (٣٢١٦) كتاب بدء الخلق، ٦ - باب ذكر الملائكة صلوات اللَّه عليهم ورقم (٣٦٦٦) كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، ٥ - باب قول النبي ﷺ "لو كنت متخذا خليلا" ومسلم [٨٥ - (١٠٢٧)]، (٨٦)، كتاب الزكاة، ٢٧ - باب من جمع الصدقة وأعمال البر والترمذي (٣٦٧٤)، والنسائي (٤/ ١٦٨ - المجتبى) وأحمد في مسنده (٤/ ٣٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٧١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٧٧).