(١) أما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتفاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء، قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقيل: هو الاستنجاء بالماء وذكر ابن الأثير أنه روى انتقاص الماء بالفاء والصاد المهملة وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء قال: والمراد نضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نقصه وجمعها نقض وهذا الذي نقله شاذ والصواب ما سبق واللَّه أعلم [النووي في شرح مسلم (٣/ ١٢٨) طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٦ - (٢٦١)] كتاب الطهارة، ١٦ - باب خصال الفطرة وأبو داود (٥٣) كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة. والترمذي في سننه (٢٧٥٧) كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار والنسائي (٨/ ١٢٦، ١٢٨ - المجتبى) في الزينة باب من السنن الفطرة وابن ماجه في سننه (٢٩٣) كتاب الطهارة وسننها، باب الفطرة، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٦، ٥٣،٥٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٩٥)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٦٦)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣٥٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٧٩، ٣٨٠). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٩٣) كتاب اللباس، ٦٥ - باب إعفاء اللحى ومسلم في صحيحه [٥٢ - (٣٥٩)] كتاب الطهارة ١٦ - باب خصال الفطرة والترمذي (٢٧٦٣) كتاب الأدب، باب ما جاء في إعفاء اللحية وأبو داود (٤١٩٩) كتاب الترجل، باب في أخذ الشارب، والنسائي (١/ ١٦، ٨/ ١٢٩ - المجتبى) وابن ماجه (١٨٢)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ١٧)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ١٨٨).