للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبير، عن ابن عباس، عن النبي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر … ».

خالفه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام (١)، ومحمد بن إسحاق (٢) فقالا:

عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضيل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وصمتها قرارها».

وكذلك رواه مالك (٣)، وسفيان الثوري (٤)، وزياد بن سعد (٥)، وأبو أويس (٦)، ويزيد بن عياض (٧)، وعبيد الله بن عبد الله (٨) فرووه عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».

وفي رواية: «الأيم».

خالف معمر في الإسناد والمتن.


(١) الدارقطني (٣/ ٢٣٩) وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام المدني، صدوق، صحيح الكتاب، يخطاء من حفظه، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
(٢) أحمد (١/ ٢٦١) والنسائي (٦/ ٨٤ - ٨٥) وفي الكبرى (٥٣٧٣) و (٥٣٩٢) والدارقطني (٣/ ٢٣٨).
(٣) مسلم (١٤٢١).
(٤) عبد الرزاق (١٠٢٨٢).
(٥) مسلم (١٤١).
(٦) البيهقي (٧/ ١١٨).
(٧) الطبراني في الكبير (١٠٧٤٦).
(٨) الطبراني (١٠٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>