للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هكذا قال ابن جريج عن ابن المنكدر، عن جابر … فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (١١)﴾.

وتابعه عمرو بن أبي قيس (١).

خالفه سفيان بن عيينة (٢) فرواه عن ابن المنكدر به فقال: فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (١٧٦)﴾.

ورواه شعبة عن ابن المنكدر وفيه: فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (١٧٦)﴾ قال: هكذا أُنزلت.

رواه مسلم في صحيحه من طريق بهز عنه (٣).

ورواه أبو داود الطيالسي (٤) وحجاج بن محمد (٥) عن شعبة فقالوا: فنزلة آية الفرض ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾.

ورواه النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ووهب بن جرير عن شعبة فقالوا آية الفرض (٦). قال مسلم: وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر.


(١) الترمذي (٢٠٩٦) عمرو بن أبي قيس: صدوق له أوهام حت ٤ التقريب ٥١٣١.
(٢) مسلم (١٦١٦) وأحمد (٣/ ٣٠٧) وأبو داود (٢٨٨٦) والترمذي (٢٠٩٧) والنسائي في الكبرى (٦٣٢٢) (١١١٣٤) وأبو عوانة (٥٦٠٣) (٥٦٠٧) والبيهقي (٦/ ٢٢٣) وغيرهم.
(٣) مسلم (١٦١٦).
(٤) في مسنده (١٧٠٩).
(٥) أبو عوانة (٥٦٠٤) وجاء في المطبوع ويستفتونك في النساء.
(٦) مسلم (١٦١٦). وفي رواية وهب: (الفرائض).

<<  <  ج: ص:  >  >>