للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كذلك رواه شعبة والثوري وأبي عيينة عن محمد بن المنكدر (١)، ويؤيده ما ورد بعض الطرق وقول جابر: يا رسول الله إنما يرثني كلالة. والكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد، ولم يكن لجابر حينئذ ولد ولا والد، وأما آية الوصية فنزلت في ورثة سعد بن الربيع قتل يوم أحد وخلف ابنتين وأمهما وأخاه، فأخذ أخوه المال ولم يدع لهما شيئاً فجاءت أمهما إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله قتل أبوهما يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما والله لا ينكحان إلا ولهما مال، فقال : «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (١١)﴾ فدعا عمهما فقال: «أعطِ ابنتَيْ سعد الثلثين وأعطِ أمهما الثمن ولك ما بقي» (٢) (٣).

وأورد البيهقي في السنن الصغرى الحديث من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن محمد بن المنكدر ثم قال: وأراد بآية الفرض ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (١٧٦)﴾ وذلك بيِّن في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر، وفي رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر، وفي حديثهم أنه قال: ولي أخوات، وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده فقد قال البراء بن عازب: آخر آية نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (١٧٦)﴾ فحين مرض جابر لم


(١) كذا قال والصحيح أن ابن المنكدر لا يذكر الآية إنما هو مدرج من قول ابن عيينة وأدرجه بعضهم عن شعبة، فذكره بهز ورواه الأكثرون عنه بدون ذكر الآية، وأما الثوري فكان لا يذكرها.
(٢) رواه أبو داود (٢٨٩١) (٢٨٩٢) والترمذي (٢١٩٢) وابن ماجه (٢٧٢٠) وأحمد (٣/ ٣٥٢) وأبو يعلى (٢٠٣٩) والحاكم (٤/ ٣٣٣) والبيهقي (٦/ ٢١٦) وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني.
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>