للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا» ذكره مسلم عنهم.

وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى.

ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وقال: أفأنقضه للحيضة والجنابة.

وقال مسلم: وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال: أفأحله وأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة.

فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة.

واختلف فيه على الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة) ورواية الجماعة أوْلى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت رواية ابن عيينة وروح فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة، ومَن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة» (١).

لذا لم يلتفت الإمام أحمد إلى هذه الزيادة، قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم حديث أم سلمة، قلت: فتنقض


(١) تهذيب السنن (١/ ١٦٧) وذكره الألباني في الإرواء (١/ ١٦٩) وأقره عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>