للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الروايتين السابقتين وكذلك كان قتادة يقول قديماً، ثم خالف فقال: بعد قراءة: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ … (٧)﴾ فكأنه نسي (١).

وقد رجح الإمام الترمذي أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها بعد أن روى هذا الحديث من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وفيه: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ﴿ .. وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.

قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وللناس في سكتات الصلاة أقوال:

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولا سكوت لقراءة الإمام.

والثاني: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح كقول أبي حنيفة.

الثالث: أن فيها سكتتين كما في حديث السنن، لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة وهو الصحيح، وروي إذا فرغ من الفاتحة. فقالت طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ


(١) ضعيف سنن أبي داود (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٢) سنن الترمذي (٢/ ٣١ ح ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>