للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المأموم الفاتحة، والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلط وإلا كانت ثلاثاً وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية بعد الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع (١).

هكذا قال ابن تيمية أن إحدى الروايتين غلط وأن الصحيح هو السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها وخالفه تلميذه ابن القيم فقال: «وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل: هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثاً. والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جداً لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط وهي سكتة لطيفة فمَن لم يذكرها لقصرها ومَن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث …

ثم قال: قال سمرة بن جندب: حفظت من رسول الله سكتتين: سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)(٢).

وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال أبو سلمة ابن


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٢) زاد المعاد (١/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>