عند مسلم:(وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه) أما المرفوع فسنده ضعيف واختلف في لفظه.
وقد رواه الطيالسي (٨٧١) وأبو داود (٤٨٢٧) وأحمد (٥/ ٤٤) وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٤) والحاكم (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي (٣/ ٣٣٢) كلهم من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى آل بردة (١) عن سعيد بن أبي الحسن البصري أن أبا بكرة دخل عليهم في شهادة فقام له رجل عن مجلسه فقال أبو بكرة: إن رسول الله ﷺ قال: «إذا قام لك رجل من مجلسه فلا تجلس» أو قال: «لا تقيم رجلاً من مجلسه ثم تجلس فيه» هذا لفظ الطيالسي.
ولفظ أبي داود: أن النبي ﷺ نهى عن ذا، ونحوه لفظ أحمد ولفظ الحاكم:«لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه».
(١) إسناد الحديث ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي موسى الأشعري.