للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد المطلب فهي له ومثلها معها، وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة: أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها معها، فخبر موسى بن عقبة: فهي له ومثلها معها، يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء، أي: فهي له عليّ، فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة: فهي عليه صدقة، فيشبه أن يكون معناها: فهي له عليّ ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه كقوله جلّ وعلا: ﴿ .. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)[الرعد: ٢٥]، فمعنى لهم اللعنة أي: عليهم اللعنة، ومحال أن يترك النبي للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضاً فكيف صدقة نفسه، والنبي قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذَّب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها، هذا ما لا يتوهمه عندي عالم، والصحيح في هذه اللفظة قوله: (فهي له)، وقوله: (فهي عليّ ومثلها معها) أي: أني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس عليّ ومثلها معها أي: صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار وإن كان في القلب منه عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» (١).


(١) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>