للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن».

خالفه غيره فرووه عن أبي صالح عن أبي هريرة فجعلوه من فعله لا من أمره.

هكذا رواه شعبة (١) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

ورواه محمد بن إبراهيم التيمي (٢) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله إذا صلّى ركعتَيْ الفجر اضطجع).

وكذلك هو في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن عائشة (٣) من فعله لا من قوله. أخرجه البخاري في باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتَيْ الفجر، وأعقبه بحديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي كان إذا صلّى سنّة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة (٤).

لذا أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وقالوا: الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.


(١) ابن ماجه (١١٩٩) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٣).
(٢) البيهقي (٣/ ٤٥).
(٣) البخاري (١١٦٠) ومسلم (٧٣٦) (١٢٢).
(٤) البخاري (١١٦١) باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، ومسلم (٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>