للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ففي مسائل الإمام أحمد لابن هاناء (٥٢٦) و (٥٣٦) قال: وسألته عن الاضطجاع؟ فقال: ما فعلته إلا مرة، يروى عن أبي هريرة عن عائشة عن النبي وليس هو أمراً من النبي وإنما فعله النبي .

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٥): «وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن فعل النبي لا خبراً عن قوله.

وهذا أوْلى أن يكون محفوظاً لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس» (١).

وقال ابن القيم: «سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه» (٢).

وقال ابن عبد الهادي: وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره (٣).

قال البيهقي: «خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث فإن الناس إنما رووه من فعل النبي لا من أمره وانفرد عبد الواحد من بين ثقات الأعمش بهذا اللفظ» (٤).


(١) أحمد (١/ ٢٢٠) ومن حديث ابن عمر (٢/ ١٧٣).
(٢) زاد المعاد (١/ ٣١٥).
(٣) المحرر في الحديث (١/ ٢٢٧).
(٤) نقله عنه السخاوي في تدريب الراوي (١/ ٢٣٥) وابن بهادر في النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢/ ١٦٣) والمناوي في اليواقيت والدرر (١/ ٤٢٤) ومثلوا هذا الحديث بالشاذ في المتن لمخالفة غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>