للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هكذا قال أبو عاصم عن سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه عن النبي أن المرء إذا صلّى في بيته ثم أدرك الناس يصلُّون مع الإمام فليصل معهم وتكون الأولى نافلة.

خالفه وكيع (١) وعبد الرزاق (٢) وعبد الرحمن بن مهدي (٣) وحسين بن حفص (٤) وأبو حذيفة موسى بن مسعود (٥) وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي (٦).

فرووه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد فقالوا: (إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة).

فجعلوا الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة.

وكذلك رواه أصحاب يعلى بن عطاء عنه، منهم:

شعبة (٧)، وهشيم (٨)، وهشام بن حسان (٩)، وشريك (١٠)،


(١) ابن خزيمة (١٦٣٨) والدارقطني (١/ ٤١٤) والبيهقي (٢/ ٣٠١).
(٢) في المصنف (٣٩٣٤) والطبراني (٢٢/ ٦١٨).
(٣) أحمد (٤/ ١٦٦) والدارقطني (١/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٤) الحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) والبيهقي (٢/ ٣٠١) وفي الصغرى (٥٨٦).
(٥) الحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٦) الحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٧) أبو داود (٥٧٥) و (٥٧٦) وأحمد (٤/ ١٦١) والطيالسي (١٥٦٤) والدارمي (١٣٦٧) وابن خزيمة (١٦٣٨) وابن حبان (١٥٦٤) والطبراني (٢٢/ ٦١٠) والبيهقي (٢/ ٣٠٠).
(٨) الترمذي (٢١٩) والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣) وابن خزيمة (١٣٧٩) (١٦٣٨) والطبراني (٢٢/ ٦١٤) وابن حبان (١٥٦٥) والدارقطني (١/ ٤١٣) والبيهقي (٢/ ٣٠٠) وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٥٨).
(٩) أحمد (٤/ ١٦١) وعبد الرزاق (٣٩٣٤) والطبراني (٢٢/ ٦٠٨) و (٦٠٩) والدارقطني (١/ ٤١٣).
(١٠) أحمد (٤/ ١٦١) والطبراني (٢٢/ ٦١٥) والدارقطني (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>