٢ قد تابع أبا نعيم الفريابي وقبيصة بن عقبة وإسماعيل بن عمر.
٣ قد تكلم في رواية أبي أحمد عن سفيان. قال أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، لذا قال ابن حجر في التقريب: كان يخطاء في حديث الثوري.
٤ أن أهل مكة أهل تجارة والدراهم مختلفة الأوزان فكانوا يستخدمون الميزان فهم به أعرف.
وأما أهل المدينة فهم أهل زرع ونخل فهم إلى الكيل أحوج وهم به أعلم.
قال الخطابي في معالم السنن: وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدًّا وقت مقدم رسول الله ﷺ إياها، والدليل على صحة ذلك أن عائشة ﵂ قالت فيما روي عنها من قصة بريرة:(إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت) تريد الدراهم التي هي ثمنها فأرشدها رسول الله ﷺ إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان.
وقال الخطابي:(معنى هذا الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الإسلام) ونحو ذلك قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٨٩).
وقال ابن حزم: وبحثت أنا غاية البحث عند كل مَنْ وثقت بتمييزه فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة بالحب من