للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشعير المطلق والدرهم سبع عشرة حبة، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهماً بالدرهم المذكور (١).

قال السندي: (وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد إلى ذلك بهذا الكلام.

وقيل: إن أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال، وأهل مكة أهل تجارات فهم أعلم بالموازين) (٢) والله تعالى أعلم.

٥ عقد النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٤) (باب مكيال أهل المدينة) عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وفي مُدِّهم» يعني أهل المدينة.

فهذا متابعة لحديث ابن عمر أن المكيال لأهل المدينة.

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن الكيل إذا اختلف في البلدان في الكيل والوزن وجب الرجوع فيه إلى أهل المدينة، وترجيح القائل بذلك قوله بدعاء رسول الله في مكيالهم وصاعهم، وفيه دلالة على صحة رواية مَنْ روى عن النبي أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» (٣).


(١) المحلى (٥/ ٢١٦).
(٢) حاشية سنن النسائي (٥/ ٥٤ - ٥٦).
(٣) التمهيد (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>