للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال البيهقي: «رواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد» (١).

وقال ابن التين: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية: زوجتكها، وأن رواية: ملكتكها وهم (٢).

وقال البغوي: مَنْ روى بخلاف لفظ التزويج لم يراعِ اللفظ الواقع في العقد، ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي والله أعلم المعتمدة (٣).

وقال ابن الجوزي: إنما روى: ملكتكها ثلاثة أنفس: معمر وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب الإسكندراني وليسا بحافظين، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أوْلى (٤).

وقال الحسين بن مسعود البغوي: الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب: زوجنيها، إذ هو الغالب في أمر العقود، إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، ومَن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن (٥).

وقال العلائي: من المعلوم أن النبي لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة فلم يبقَ إلا أن يكون قال لفظة منها وعبّر عنه بقية


(١) السنن الكبرى (٤/ ٥٨٣).
(٢) فتح الباري (٩/ ٢١٥) إلا أنه ذكر أن هذه مبالغة منه.
(٣) تلخيص الحبير (٣/ ١٥٣).
(٤) فتح الباري (٩/ ٢١٥).
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>