للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك رواه المفضل بن فضالة (١)، وجابر بن إسماعيل (٢)، وابن لهيعة (٣) ثلاثتهم عن عقيل ولم يذكر أحدٌ منهم (العصر).

ومن هذا الوجه أخرجه الشيخان في الصحيح.

تفرد إسحاق بذكر تقديم صلاة العصر مع الظهر، والمحفوظ في هذا الحديث ما تقدم.

وقد عقد البخاري في صحيحه باب (إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب) ثم أورد حديث المفضل بن فضالة عن عقيل السابق.

قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٣): (كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج مَنْ أبى جمع التقديم كما تقدم، ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة (فساق الحديث) أخرجه الإسماعيلي وأعلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به (٤) عن إسحاق وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان).

وعقد أبو عوانة في صحيحه (٢/ ٧٩) باب بيان وجه الجمع بين الظهر والعصر، وأنه يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي


(١) البخاري (١١١١) و (١١١٢) ومسلم (٧٠٤) (٤٦) وأبو داود (٢١٨).
(٢) مسلم (٧٠٤) (٤٨) وأبو نعيم في المستخرج (١٥٨٣) والبيهقي في السنن الصغرى (٦١٥).
(٣) الدارقطني (١/ ٣٩٠) وأبو عوانة (٢٣٩١).
(٤) لم ينفرد جعفر كما قال الحافظ وسبقه الذهبي في السير بل تابعه عليه عبد الله بن محمد بن شيرويه النيسابوري عند البيهقي في المعرفة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>