للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه النسائي (٨/ ١٨)، وفي الكبرى (٦٩٣٤)، وابن الجارود (٧٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٧٠)، والدارقطني (٣/ ١٩٨)، والحاكم (٤/ ٣٦٧)، والبيهقي (٨/ ٢٤) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى به.

هكذا قال سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أعطوا الدية.

فجعل لنضير القصاص ولقريظة الدية.

خالفه داود بن الحصين (١) فرواه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ … (٤٢)﴾ ﴿ .. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ … (٤٢)﴾ قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهم.

وبنحو هذا المعنى رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (٢) عن ابن عباس قال: إن الله ﷿ أنزل: ﴿ .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾.

قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت


(١) أبو داود (٣٥٩١)، والنسائي (٨/ ١٩)، وفي الكبرى (٦٩٣٥)، وأحمد (١/ ٣٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٦٦)، والطبراني في الأوسط (٤٤٦٧)، والطبري في تفسيره (٦/ ٢٤٢).
(٢) أحمد (١/ ٢٤٦)، والطبري (٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، والطبراني في الكبير (١٠٧٣٢)، ورواه أبو داود مختصراً (٣٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>