للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق .. إلى ....

قال الطحاوي مشيراً إلى حديث سماك بن حرب: (ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا الدية وهذا اختلاف شديد)، ثم أجاب عن هذا الاختلاف باحتمال للتقريب بين القولين، وإن كان الظاهر هو وهم سماك بن حرب فقال: يحتمل أن يكون القوم اختصموا إلى رسول الله في هذين المعنيين جميعاً من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوجب القود، ومن القصاص لقتلاهم القتل الذي يوجب القود.

<<  <  ج: ص:  >  >>