للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عوانة (٤/ ١٤٠): (ابن عيينة يخطاء فيه، يقول فيه: شبل، يزيد على غيره ب (شبل)، وهو خطأ).

قال ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٤٤): (وهذا الحديث ممّا قطعوا به أنَّ ابن عيينة وهم في شبل. قال: هكذا رواه المتأخرون من أصحاب ابن عيينة فقالوا فيه: وشبل عن النبيِّ . ورواه المتقدمون من أصحابه فلم يذكروا شبلاً).

وقال الترمذي عقب الحديث:

(حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبيِّ ، ورووه بهذا الإسناد عن النبيِّ أنه قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفيرٍ». وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، قالوا: كنا عند النبيِّ . هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعاً عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثاً في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبيِّ ، قال: «إذا زنت الأمة» (١).


(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٢٦١، ٧٢٦٢، ٧٢٦٣) عن الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري.
قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٣٧): قال الترمذي: هذا وهم من سفيان، وإنما روى عن الزهري بهذا السند حديث: «إذا زنت الأمة». فذكر فيه شبلاً، وروى حديث الباب بهذا السند ليس فيه شبل فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>