خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ.
وقال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (كان النبي ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين).
ذكر أن النبي ﷺ كان يركع ركعتَيْ الفجر بعد اضطجاعه على شقه الأيمن وبعد إتيان المؤذن.
خالفه في لفظه جماعة، منهم: عقيل، ويونس، وشعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة فذكروا (أنه ﷺ كان يركع الركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه).
ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شقه الأيمن وقبل إتيان المؤذن.
وزادوا في الحديث ألفاظاً لم يأتِ بها، منها: أنه كان يسجد في صلاته بالليل قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل أن يرفع رأسه).
وزاد الأوزاعي وابن أبي ذئب فيه:(أنه كان يسلّم في كل ركعتين). اه.
إلا أن الحافظ ابن عبد البر دافع عن رواية مالك فقال: (لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان وثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه، وقد وجدنا معنى ما قاله مالك في هذا الحديث منصوصاً في حديثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن ابن عباس