للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجامد أو الذائب» ثم أورد فيه حديث سفيان وما ذكر من مخالفة معمر ثم أعقبه بذكر أن الزهري لا يفرق بين السمن الجامد والذائب.

قال البخاري : حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها؟

قال: بلغنا أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. من حديث عبيد الله بن عبد الله (١). اه.

وقد بيّن مراد البخاري ابن تيمية وابن القيم وابن حجر.

قال ابن تيمية : ومَن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه، فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث ولهذا بيّن البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية …

ثم قال: فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم الأمة بالسنة في زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها، واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»، ولم يقل النبي : إذا كان مائعاً فلا تقربوه، بل هذا باطل، فذكر البخاري عنه هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري أنه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه (٢).


(١) البخاري (٩/ ٦٦٨ مع الفتح ح ٥٥٧٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٢٧ - ٥٢٧) وانظر: (٢١/ ٤٩٠ وما بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>