للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقاءه" فقلت: يا نبي اللَّه أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، فقال: "ليس كذلك، ولكن المومن إذا بُشِّر برحمة اللَّه ورضوانه وجنته، أحب لقاء اللَّه، فأحب اللَّه لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب اللَّه وسخطه كره لقاء اللَّه وكره اللَّه لقاءه" (١) رواه مسلم.

وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي قالت: كان النبي معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني (٢). وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي أسرعا، فقال النبي : "على رِسْلِكما؛ إنها صفية بنت حيي" فقالا: سبحان اللَّه يا رسول اللَّه. قال: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا" أو قال: "شيئًا" (٣) متفق عليه.


= أي يبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم، وليس معنى الحديث أن سبب كراهة اللَّه تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك، بل هو صفة لهم. [النووي في شرح مسلم (١٧/ ٩) طبعة دار الكتب العلمية].
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٥ - (٢٦٨٤)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، [٥] باب من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه ومن كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقاءه، والترمذي (١٠٦٦، ١٠٦٧)، والنسائي (٤/ ٩، ١٠ - المجتبى)، وابن ماجه (٤٢٦٤)، وأحمد في مسنده (٢/ ٣١٣، ٣٤٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٧٤٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٦١)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٢٠، ٣٢١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٣٣٣، ٣٣٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٥/ ٣٦٤، ٦/ ١٦٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٥٠٠)، والعجلوني في كشف الخفا (٢/ ٥٥)، والزبيدي في الإتحاف (١/ ٣٣٠، ٩/ ٦١٥).
(٢) فيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقوع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتكاف، وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء، وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان؛ فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ١٣١) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٠١) كتاب فرض الخمس، [٤] باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم في صحيحه [٢٤ - (٢١٧٥)] كتاب السلام، [٩] باب بيان أن يستحب لمن رُئِيَ خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، وأبو داود في سننه (٢٤٧٠) كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي في سننه (١١٧٢)، وابن ماجه في سننه (١٧٨٠)، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٣٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٩٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>