للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أم شريك أن رسول اللَّه أمرها بقتل الأوزاغ (١)، وقال: "كان ينفخ النار على إبراهيم" (٢) متفق عليه.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه : "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة" (٣).

وفي رواية: "من قتل وزغة من أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك" (٤) رواه مسلم.

قال أهل اللغة: الوزغ: العظام من سام أبرص (٥).


= في الطاعة، وباب النذر في المعصية، وابن ماجه في سننه (٢١٢٦) كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية، وأحمد بن حنبل في مسنده (٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٣١، ١٠/ ٦٨)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٤٢٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ٣٤٦)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ١٧٥)، ومالك في الموطأ (٧٤٦).
(١) اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ ووزغان، وأمر النبي بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات، وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ١٩٨) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه: البخاري في صحيحه (٣٣٥٩) كتاب أحاديث الأنبياء، [٩] باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، ومسلم في صحيحه [١٤٢ - (٢٢٣٧)] كتاب قتل الحيات وغيرها، [٢] باب استحباب قتل الوزغ.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٦ - (٢٢٤٠)] كتاب قتل الحيات وغيرها، [٢] باب استحباب قتل الوزغ، وأبو داود في سننه (٥٢٦٣) كتاب الأدب، باب في قتل الأوزاغ، وابن ماجه (٣٢٢٩) في الصيد، باب قتل الوزغ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٦٧)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٢٢)، وابن حبان في صحيحه (١٠٨١ - الموارد)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٥٨)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ١٥٥).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٧ - (٢٢٤٠)] كتاب قتل الحيات وغيرها، [٢] باب استحباب قتل الوزغ، وابن ماجه في سننه (٣٢٢٩) كتاب الصيد، باب قتل الوزغ، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٢٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤١٢١).
(٥) أما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة، وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت في صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات بسبع وعشرين:
أحدها: أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذكرهم سبعين لا يمنع المائة فلا معارضة بينهما.
الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق اللَّه تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي حين أوحى إليه بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>