قال النووي: تعني بالشغل بقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه: أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول اللَّه ﷺ مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب. (٢) تقدم تخريجه من قبل. (٣) روى الترمذي في سننه (٧٣٩) كتاب الصوم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، عن عائشة، وفيه: "إن اللَّه ﷿ ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حجاج، وسمعت محمدًا -أي البخاري- يضعف هذا الحديث. (٤) روى مسلم في صحيحه [٢٦٠ - (٦٥٦)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [٤٦] باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عثمان بن عفان رفعه: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٦٢ - (٦٥٧)] كتاب المساجد، [٤٦] باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٦٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٩٢).