للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي وجه ثان يجوز من غير كراهة، وبه قطع المتولي، وضعف. واختار الروياني أنه مكروه كراهة تنزيه.

السادسة: صح عن عائشة أنها قالت: "كان عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول اللَّه " (١).

فإذا أخرته عنه من غير عذر لزمها مع القضاء مد، ويتكرر بتكرر السنين على الأصح.

السابعة: الحكمة في صوم شعبان كله أنه يشطر الدهر، فربما فاته منه، فاستوفاه في هذا الشهر، وأحسن من ذلك أنه شهر تُرفع فيه الأعمال كما سلف في حديث أسامة.

وأخرجه أحمد أيضا في مسنده (٢).

الثامنة: روي في صلاة ليلة النصف من شعبان (٣) أحاديث موضوعة، وواحد مقطوعا في صلاة مائة ركعة، في كل ركعة الحمد مرة، وسورة الإخلاص عشرًا فينصرفون، وربما فاتهم الصبح التي ثبت فيها أن من صلاها في جماعة تعدل الليلة كلها (٤).

وثبت أيضا: أن "من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه ﷿، فلا يطلبنكم اللَّه في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم" (٥).

وأما حديث عائشة: "فقدت رسول اللَّه فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال:


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٥١ - (١١٤٦)] كتاب الصيام، [٢٦] باب قضاء رمضان في شعبان.
قال النووي: تعني بالشغل بقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه: أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول اللَّه مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب.
(٢) تقدم تخريجه من قبل.
(٣) روى الترمذي في سننه (٧٣٩) كتاب الصوم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، عن عائشة، وفيه: "إن اللَّه ﷿ ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حجاج، وسمعت محمدًا -أي البخاري- يضعف هذا الحديث.
(٤) روى مسلم في صحيحه [٢٦٠ - (٦٥٦)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [٤٦] باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عثمان بن عفان رفعه: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٦٢ - (٦٥٧)] كتاب المساجد، [٤٦] باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٦٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>