(٢) قال النووي: قال العلماء: كان النبي ﷺ قد تبنى زيدًا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك؛ يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنًا له يوارثه وينتسب إليه حتى نزلت الآية، فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه كما قال اللَّه - تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. النووي في شرح مسلم [١٥/ ١٥٨] طبعة دار الكتب العلمية. (٣) سورة الأحزاب [٤٠]. (٤) سورة الأحزاب [٥]. قال ابن كثير في تفسيره: هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، وهم الأدعياء، فأمر ﵎ برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر، ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح ﵎ زوجة الدعي، وتزوج =