للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليرقد حتى يذهب عنه النوم (١)؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" (٢) أخرجاه.

فالناعس فاقد التمييز، فأنى له العبادة، فالسنة زاجرة عن الإفراط.

سابعها: عن جابر بن سمرة قال: "كنت أصلي مع رسول اللَّه الصلوات، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا" أخرجه مسلم (٣) أي بين الطول والقصر، فالاقتصاد محمود لأنه الهدي المحمدي المحمود، وكفى بذلك مرغبًا.

ثامنها: عن أبي جحيفة: "أنه آخا بين سلمان وأبي الدرداء، فزاره سلمان فرأى زوجته مبتذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا" الحديث.

وفيه فقال سلمان: "إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى رسول اللَّه فذكر ذلك له، فقال: "صدق سلمان" (٤) أخرجه البخاري.

فالقصد هو من أعطى كل ذي حق حقه، وغيره معتد ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].


(١) فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبًا. "النووي في شرح مسلم [٦/ ٦٥] طبعة دار الكتب العلمية".
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٢] كتاب الوضوء، [٥٥] باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، ومسلم في صحيحه [٢٢٢ - (٧٨٦)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، [٣١] باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود في سننه [١٣١٠]، والترمذي في سننه [٣٥٥]، وأحمد في مسنده [٦/ ٢٠٢]، والتبريزي في مكاة المصابيح [١٢٤٥].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٤١ - (٨٦٦)]، ورقم [٤٢] كتاب الجمعة، [١٣] باب تخفيف الصلاة والخطبة، وأبو داود في سننه [١١٠١] كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، وابن ماجه في سننه [١١٠٦] كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، [٨٥] باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، وأحمد في مسنده [٥/ ٩٣، ٩٤، ٩٨].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٨] كتاب الصوم، [٥١] باب من أقم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ورقم [٦١٣٩] كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف، والترمذي في سننه [٢٤١٣] كتاب الزهد، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٣٠٩]، والزبيدي في الإتحاف [٥/ ١٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>