(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٤٧٩] كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، [٥] باب الخذف والبندقة، ومسلم في صحيحه [٥٤ - (١٩٥٤)، ٥٥، ٥٦] كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، [١٠] باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. (٢) هذا الحديث فيه فوائد منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه وكذا يستحب السجود على الحجر أيضًا بأن يضع جبهته عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد، وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء، وأما قول عمر ﵁: "لقد علمت أنك حجر وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع"، فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول اللَّه ﷺ في تقبيله، ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار تعظيمًا ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبًا بذلك، فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته. "النووي في شرح مسلم [٩/ ١٦] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [١٦١٠] كتاب الحج، [٦٠] باب تقبيل الحجر، ومسلم في صحيحه [٢٤٨ - (١٢٧٠)] كتاب الحج [٤١] باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، =