للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرلًا: غير مختونين، وفيه أن المسألة قد تخرج وصاحبها لا يدري له فيه حكمها وعدم عصمتها، فهذا الحديث والذي قبله يسوغ حكمها جلاء في الواضحات، وخفاء في كثرتها، فطوبى لمن حافظ على كلها.

الحديث الحادي عشر: حديث عبد اللَّه بن مغفل: "نهى رسول اللَّه عن الحذف، وقال: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السِّنَّ" (١) أخرجاه.

وفي رواية: "أن قريبًا لابن مغفل حذف، فنهاه وقال: إن رسول اللَّه نهى عنه ثم عدت تحذف لا أكلمك".

وفيه: استحقاق المتهاون بعد العلم بالسنة وبحكمها لأن يهجر فلا يُكلَّم أبدًا.

الحديث الثاني عشر: حديث عابس بن ربيعة قال: "رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر -يعني الأسود- ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول اللَّه قبلك ما قبلتك" (٢) أخرجاه (٣).


= الحشر، ومسلم في صحيحه [٥٨ - (٢٨٦٠)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، [١٤] باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، والنسائي [٤/ ١١٤ - المجتبى]، وابن أبي شيبة في مصنفه [١٤/ ١١٩]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٣٤٩]، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين [١٠/ ٤٥٦]، وابن حبان في صحيحه [٢٥٧٦ - الموارد].
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٤٧٩] كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، [٥] باب الخذف والبندقة، ومسلم في صحيحه [٥٤ - (١٩٥٤)، ٥٥، ٥٦] كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، [١٠] باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف.
(٢) هذا الحديث فيه فوائد منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه وكذا يستحب السجود على الحجر أيضًا بأن يضع جبهته عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد، وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء، وأما قول عمر : "لقد علمت أنك حجر وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع"، فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول اللَّه في تقبيله، ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار تعظيمًا ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبًا بذلك، فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته.
"النووي في شرح مسلم [٩/ ١٦] طبعة دار الكتب العلمية".
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [١٦١٠] كتاب الحج، [٦٠] باب تقبيل الحجر، ومسلم في صحيحه [٢٤٨ - (١٢٧٠)] كتاب الحج [٤١] باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>