(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٨٦٥] كتاب الديات، مقدمته باب [١]، ومسلم في صحيحه [١٥٥ - (٩٥)] كتاب الإيمان، [٤١] باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللَّه، وأبو داود [٢٦٤٤]، وأحمد في مسنده [٦/ ٤، ٦/ ١٩٧]، وابن أبي شيبة في مصنفه [١٢/ ٣٧٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٤٤٩]، والألباني في إرواء الغيل [٨/ ١٣٦]. (٣) قال النووي: اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه، وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا اللَّه كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا اللَّه، قال ابن =