(٢) أما كونه ﷺ لم يوجب على أسامة قصاصًا ولا دية ولا كفارة، فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة؛ فإنه ظنه كافرًا، وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلمًا، وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول، وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا. "النووي في شرح مسلم [٢/ ٩١] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٦٠ - (٩٧)] كتاب الإيمان، [٤١] باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللَّه، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٤٥١]، وابن كثير في تفسيره [٣/ ٥٩٨]، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح [١٢/ ٣٠١]. (٤) روى مسلم في صحيحه [٤٣ - (٢٦)] كتاب الإيمان، [١٠] باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، عن عثمان قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من مات وهو يعلم أن لا إله =