(٢) بواحًا بالواو، وفي بعض النسخ براحًا والباء مفتوحة فيهما، ومعناهما كفرًا ظاهرًا، والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومحنى عندكم من اللَّه فيه برهان: أي تعلمونه من دين اللَّه -تعالى- ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. "شرح مسلم للنووي [١٢/ ١٨٩] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) رواه البخاري في صحيحه [٢٤٩٣] كتاب الشركة، [٦] باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟، ورقم [٢٦٨٦] كتاب الشهادات، [٣٠] باب القرعة في المشكلات. (٤) أخرجه البخاري وقد تقدم، وأحمد في مسنده [٤/ ٢٦٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٨٨]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٢٥]، والقرطبي في تفسيره [١٦/ ٨٦]، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [٦٩].